السيد تقي الطباطبائي القمي

519

مباني منهاج الصالحين

اجارته ولا اعارته لغيره ( 1 ) فلو آجره ففي صحة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئذ اشكال ( 2 ) . [ مسألة 109 : الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب وقبول ] ( مسألة 109 ) : الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى ايجاب وقبول ( 3 ) . ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في

--> ( 1 ) لاحظ ص : 517